السيد الخوئي

68

كتاب الخمس ، الأول

( مسألة 11 ) إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس . ( مسألة 12 ) إذا عمل فيما أخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته ( 1 ) كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكمه فصا مثلا اعتبر في اخراج خمس مادته فيقوم حينئذ سبيكة أو غير